حكم الصلاة خلف العاصي

السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (م. ع) من القصيم بريدة، يقول فيها: سمعت فتوى بأن الصلاة تصح وتجوز خلف شارب الدخان وحالق لحيته، ولكنها لا تصح ولا تجوز خلف المسبل، فوجدت حرجاً في نفسي إذا دخلت مكاناً فيه شخص مسبل فإنني لا أصلي خلفه حتى وإن كان في المسجد، ولا أصف وراءه ولا بجانبه، واستدل من أفتاني على هذا بأن هناك حديثاً يقول فيه الرسول ﷺ: إن الله لا يقبل صلاة مسبل أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم: أن العاصي تصح الصلاة خلفه كما تصح صلاته في نفسه، سواء كان العاصي شارب دخان، أو شارب خمر، أو مرابياً، أو عاقاً، أو مسبلاً أو غير ذلك، ولكن ينبغي للمؤمن أن يختار الإمام الصالح، إذا كان عنده مساجد يختار الإمام الصالح ويصلي خلف الإمام الصالح، فإن الصلاة خلفه أكمل وأتم، وأما صلاته خلف العاصي فهي صحيحة ولكن ينبغي أن لا يقر العاصي، ينبغي أن يسعى في إزالته إذا لم يقبل النصيحة، أولاً ينصح يوجه إلى الخير وينصح، فإن هداه الله فالحمد لله، وإلا فينبغي الاتصال بمن له الأمر حتى يزال وحتى يعين من هو خير منه، أما الصلاة فصحيحة ولو خلف المسبل على الصحيح، فإن ما جاء من الوعيد في حق المسبل لا يمنع صحة صلاته ولا يمنع صحة الصلاة خلفه، هو على كل حال لا يجوز له الإسبال لا في الصلاة ولا في خارجها، ولكن الصلاة خلفه صحيحة، وصلاته صحيحة لكنه آثم. نعم.
المقدم: وهذا الحديث الذي سمعناه؟
الشيخ: نعم، هذا الحديث جاء، رواه أبو داود وغيره ولا بأس به، ولكنه من باب الوعيد. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة