حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة

السؤال:

إذا نسي الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، أو الثالثة هل يعيد الصلاة، أم أن ذلك النسيان ينطبق على الركعة الأولى فقط؟

الجواب:

إذا كان إمامًا، أو منفردًا تبطل ركعته، ويأتي بركعة بدلها، ويسجد للسهو، أما إذا كان مأمومًا؛ فإنه تسقط عنه، فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسيًا؛ لأن الرسول ﷺ لما أتى أبو بكرة، وركع دون الصف والإمام راكع، ثم دخل في الصف، لم يأمره النبي ﷺ بقضاء الركعة، وقال: زادك الله حرصًا، ولا تعد فدل ذلك على أن من فاته القيام؛ سقطت عنه الفاتحة، إذا جاء والإمام راكع؛ أدرك الركعة، فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام، أو جاهل؛ فيكون أدرك الركعة، لا يقضيها والحمد لله، إذا كان مأمومًا، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة