حكم تحنيك الطفل والأذان في أذنيه وحلق رأسه

السؤال:

السؤال الأخير في لقائنا هذا، وردنا من حفر الباطن، من إبراهيم المحمد البكار، يقول: سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه، ويأخذ تمرة، ويوضع في فم المؤذن، ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد، وبعد ذلك يقص من شعر الطفل هل هذا صحيح أو بدعة؟

الجواب:

هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح، ولكن يستحب في اليوم السابع، في اليوم السابع يستحب أنه يؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى، ويسمى في اليوم السابع، ولا بأس، يستحب التحنيك بالتمر، بأن يوضع تمر، يضع التمر الإنسان في فمه أو أمه تضع في فمها، ثم تمجه في فم الصبي، التمرة، كما فعله النبي ﷺ، وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي، لا، لكن يمجه في فم الصبي، ويكفي، شيء قليل يناسب الصبي الصغير، أو البنت الصغيرة.

وأما الأذان فيكون في اليوم السابع، وإن ترك ذلك فلا بأس، النبي ﷺ لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية، ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي، والإقامة في اليسرى من أذنيه، فإذا فعله الإنسان فلا بأس، وقد فعله عمر بن عبدالعزيز وجماعة من أهل العلم، لا بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس، قد سمى النبي ﷺ ابنه إبراهيم بدون أذان وإقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع بدون أذان وإقامة، وسمى بعضهم في اليوم الأول، وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا، لا بأس أن يسمى في اليوم الأول، أو في اليوم السابع، ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك، والسنة أن يسمى في اليوم الأول، أو في اليوم السابع، هذه السنة.

أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق عنه في شاتين إن كان ذكرًا، أو بشاة واحدة إن كان أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها وأهل بيته، هو وأهل بيته ونحو ذلك، وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء، وإن شاء أكل بعضها، وفرّق بعضها، كله واسع بحمد الله، وهكذا يحلق الصبي شعره، يحلق رأس الصبي الذكر، هذا هو السنة؛ لقول النبي ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى هكذا جاء الحديث عن النبي ﷺ وهو حديث لا بأس به، جيد، نعم.

المقدم: لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة مباشرة أو في اليوم السابع؟

الشيخ: الأمر واسع، إما في اليوم الأول، وإلا في يوم السابع، واسع.

المقدم: شكرًا، أثابكم الله.

فتاوى ذات صلة