حكم من جامعها زوجها في نهار رمضان مكرهة

السؤال:

رسالتان -شيخ: عبد العزيز - الأولى من الأخت المستمعة سمت نفسها الحائرة (ف. م. ب. غ) والثانية: (ع. م. ط) من الرياض، الأخوات يسألن عن اللقاء الزوجي في رمضان، ولا سيما إذا كانت الزوجة مكرهة والواقع الرسائل مطولة جدًا شيخ عبد العزيز ، لعل فيما قلت توضيح؟

الجواب:

الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه، في رمضان وفي غيره، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ولا أي حرمة حرمها الله، بل الواجب على المسلم، وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله، والحذر من محارم الله.

وقد حرم الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان، في نهار رمضان في الصيام، فليس للزوج أن يطأ زوجته، لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان، وليس لها أن تطيعه في ذلك، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألا تمكنه من ذلك سخط أو رضي، ويجب عليه الامتناع من ذلك، وليس له الإقدام عليه؛ لأنه محرم على الجميع، وفي الليل غنية والحمد لله، حرمه في النهار وأباحه في الليل، ففي الليل غنية والحمد لله.

وإذا فعلا ذلك، وتعمدا ذلك وجب عليهما التوبة ووجب عليهما الكفارة مع قضاء اليوم، إذا جامعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم وقد أتى معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر، وإذا كانت راضية كذلك، شاركته في الإثم والمعصية، وعليهما التوبة جميعًا، وقضاء اليوم الذي فعلا فيه الفاحشة.. المعصية، وعليهما الإمساك لا يأكلان ولا يشربان يمسكان؛ لأن الوقت محترم، الواجب الإمساك مع قضاء اليوم، مع التوبة الصادقة عما وقعا فيه، والعزم ألا يقع منهما ذلك في المستقبل.

وعليهما الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة على كل واحد، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد، فإن عجزا فإطعام ستين مسكينًا على كل واحد، ثلاثين صاعًا، لستين مسكينًا، كل مسكين له نصف الصاع كيلو ونص تمر أو رز على كل واحد منهما، يعني: ستين صاعًا على اثنين.

المقدم: هذا إذا عجزا عن الصيام؟

الشيخ: إذا عجزا عن الصيام والعتق، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا، وإذا كان أكرهها إكراهًا لا شبهة فيه بالقوة والضرب أو بالقيود فالإثم عليه ولا شيء عليها هي..، وهو الذي عليه الكفارة؛ لأنه هو الظالم، أما إذا تساهلت معه، فعليهما الكفارة جميعًا، والقضاء جميعًا، والتوبة إلى الله ، توبة صادقة أن لا يفعلا هذا في المستقبل، مع قضاء اليوم وإمساكه، إمساك اليوم الذي فعلا فيه المنكر ومع قضائه بعد ذلك، والله المستعان.

المقدم: الله المستعان الواقع -سماحة الشيخ- كل واحدة منهن تذكر أنها مكرهة، لكن أنتم تذكرون أن الإكراه لابد أن يكون عن طريق الضرب أو عن طريق القيود وما أشبه ذلك.

الشيخ: يعني الحقيقي، الإكراه الحقيقي.

المقدم: إذا لم يصل الإكراه إلى هذا المستوى؟

الشيخ: مجرد أنها كرهت وطاوعت ما تصير مكرهة، نعم، الواجب أن تأبى عليه إباءً كاملًا. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، إذًا لابد من الكفارة والحالة هذه؟

الشيخ: نعم.. نعم، إلا أن يكون أكرهها إكراهًا جبريًا ولا حيلة لها فيه، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة