حكم من قال لزوجته: أنا لا أريدك عدة مرات

السؤال:

هذا سؤال من السائل (ع. أ. س) من جدة، يقول: تزوجت وأنا صغير، وبعد الزواج بثلاثة أسابيع تقريبًا قلت لزوجتي: أنا لا أريدك. عدة مرات، قولي لوالدك: أنا لا أريدك، وهي زوجة صالحة، وأنا لا أعلم هل هذا الكلام الذي قلته لزوجتي تعتبر به طالقة أم لا؟

علمًا أنني لم أنو الطلاق بذلك، وإذا كانت طالقة فهل أعود وأعقد عليها مرة ثانية عقدًا جديدًا؟ 

أرشدوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا الكلام لا يكون طلاقًا، إذا كان بدون نية لا يكون طلاقًا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق، فليس بطلاق، نعم، وزوجته باقية في عصمته.

المقدم: إذًا عليه كفارة في ذلك؟

الشيخ: لا، ما عليه شيء.
المقدم: ولا عليه كفارة؟

الشيخ: ما عليه كفارة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة