استحباب المبادرة في الوفاء بالنذر

السؤال:

ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الرسالة هو المستمع: أحمد محمد العلياني، يقول: نذرت نذرًا، وتأخر الوفاء به لمدة ثلاثة أعوام، هل في ذلك إثم؟

الجواب:

الواجب عليك البدار بالنذر، إذا نذر الإنسان نذرًا يطيع الله فيه؛ وجب عليه البدار، والله مدح الموفين بالنذر، فقال سبحانه في سورة الإنسان: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] ويقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه.

فالواجب على من نذر طاعة أن يبادر بها، فإذا قال: لله عليه أن يتصدق بألف ريال، لله عليه أن يصلي الضحى ركعتين، لله عليه أن يصوم يوم الإثنين، أو يوم الخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر؛ عليه أن يبادر، ويصوم كما نذر، مع أنه لا ينبغي النذر، الرسول ﷺ نهى عن النذر، قال: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل فالنذر لا ينبغي، ولكن متى كان طاعة؛ وجب الوفاء به، لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه.

فالمؤمن لا يتأخر، إذا نذر؛ يوفي، يبادر، وهكذا لو نذر أنه يحج؛ بادر بالحج، أو يعتمر؛ بادر بالاعتمار، وهكذا لو نذر أنه يصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات؛ بادر بذلك، يسلم من كل ثنتين، هذا هو السنة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة