وقت ذبح الأضحية والعيوب التي لا تجزئ معها

السؤال:

عن الأضحية يسألون: متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد؟ ومتى تذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم، أم كيف ذلك؟ وما هي شروط الذبيحة كون بعضها كسراء، أو عوراء، أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ 

أفيدونا عن هذه المواضيع، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

السنة عند الذبح أن يقول: باسم الله، والله أكبر، سواءً ضحية أو للأكل، باسم الله، والله أكبر، في جميع الأوقات، يقول الذابح عند الذبح: باسم الله، والله أكبر عندما يحرك يده للذبح، هذا السنة. 

أما الضحية فتذبح في أربعة أيام، يوم العيد؛ يوم عيد النحر والأيام الثلاث التي بعدها، أربعة، الجميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء، كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربع كلها أيام ذبح.

وأما الضحية المجزئة فقد بيَّنها النبي ﷺ، قال -عليه الصلاة والسلام-: أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والمريضة البيِّن مرضها، والهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي، ليس فيها مخ، هزيلة ضعيفة، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي، ولا في الهدايا وقت الحج، ولا في العقيقة، التي تذبح عن المولود يوم السابع، كل هذه لا تجزئ فيها، أربع يقول ﷺ: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها أما إذا كان عورها ما هو بيِّن، في عينها شيء لكن ما هو ببيِّن لا يضر لا يمنع والعرجاء البيِّن ضلعها أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنه المريضة البيِّن مرضها إن كان مرضها يسير ما يبيِّن يعفى عنها الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي، يعني: هزيلة ضعيفة القوة، هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي، ولا في الهدايا في وقت الحج، ولا في العقيقة عن المولود، ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو نحو ذلك، لا بد أن تكون سليمة من هذه العيوب.

وهناك نوع خامس وهو العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، الصحيح أنها لا تجزئ؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ النهي عن الضحية بالعضباء، وهي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، أو ذهب القرن كله والأذن كلها، هذه خامسة، والله ولي التوفيق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة