هل يجوز إمامة من به سلس البول للقوم الجهال؟

السؤال:

هذا السائل أخوكم في الله (ع. ب. ت) يقول هذا السائل في سؤاله الأول: هل يجوز إمامة المعذور كمن به سلس البول للقوم الجهال؟ مع العلم بأنه لا يوجد في القوم من يقوم بأداء الواجب للصلاة أحسن من المعذور، حيث أنه أقرأهم لكتاب الله، ولسنة نبيه ﷺ وأعلمهم أيضًا بالأمور الشرعية. 

الجواب:

الأحوط ألا يصلي بهم، ما دام معه سلس دائم الأحوط ألا يصلي بهم؛ لأن جمعًا من أهل العلم يرون أنه لا تصح إمامته، فالأحوط ألا يصلي بهم، يصلي بهم غيره، ولو كان أقل منه قراءة، نعم، يصلي بهم من هو صالح للإمامة، وإن كان أقل منه علمًا، وأقل قراءة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ من به سلس بول هل يجوز أن يصلي العشاء، ثم يصلي التراويح بدون إعادة للوضوء؟

الشيخ: نعم، إذا توضأ للوقت؛ كفى، لوقت العشاء؛ كفى، يصلي به التراويح والقيام -قيام الليل- لأنه وقت واحد.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة