ما حكم من قدم السعي على الطواف؟

السؤال:

أيضًا يقول: ما حكم من عكس العمرة، فقدم السعي على الطواف وتحلل؟

الجواب:

الصواب أنه لا حرج عليه، ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنة أن يكون بعد الطواف، كما طاف النبي ﷺ وسعى، هذا السنة، لكن من جهل أو نسي؛ صحت عمرته وصح حجه، فإذا سعى قبل الطواف في العمرة، أو سعى قبل الطواف في الحج؛ أجزأه ذلك لأمرين:
أحدهما: قول النبي ﷺ لما سئل عن أعمال الحج يوم العيد: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج سئل عن التقديم والتأخير فكان يقول: افعل ولا حرج قال الراوي: فما سئل يؤمئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج وهذا يعم الطواف والسعي، وإذا جاز في الحج جاز في العمرة؛ لأن أحكامهما سواء، والحج أعظم.

الأمر الثاني: أنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- بإسناد صحيح عند أبي داود أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج لما سأله عن السعي قال: لا حرج يعني: السعي قبل الطواف، قال: لا حرج وهذا نص صحيح صريح يؤيد العموم السابق، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر على أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي، ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي وإن كان خلاف قول الأكثر؛ لأن المعول هو الدليل، المعول عليه هو الدليل، والله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ..[النساء:59]الآية، ويقول : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[الشورى:10]الآية، نعم.

المقدم: شكرًا لفضيلة الشيخ عبدالعزيز .

فتاوى ذات صلة