حكم قطيعة العم

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل: (ر. س) من جازان، أخونا يقول: لنا عم نقاطعه لأسباب متعددة، منها ما هو معصية لله، ومنها أشياء أخرى تتعلق بصلة الرحم وتتعلق بقسمة الميراث، وما أشبه ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه بصدد موقفهم هذا مع عمهم كيف يكون على الطريقة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.

فالواجب على المؤمن صلة الرحم مع أقاربه، أبيه وأجداده وأولاده، وإخوته وأعمامه وغيرهم، الأقرب فالأقرب، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ويقول -عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، فإذا كان عمكم قد قطع الرحم، فلا تقطعوه؛ لأن العم بمنزلة الأب.

فالمشروع لكم، بل الواجب عليكم صلة الرحم والإحسان إليه، بالكلام الطيب، والسلام، ومواساته إن كان فقيرًا، وأنتم قادرون، وإذا كان عنده معصية انصحوه، ووجهوه إلى الخير، وعلموه ما ينفعه فـ الدين النصيحة انصحوه، وبينوا له تحريم ما فعل إذا كنتم على بصيرة، وتعاونوا مع إخوانكم الطيبين من جيرانه أو بأحبابه أو إخوانه في نصيحته لعله يستجيب لكم، ويدع ما حرم الله عليه، ولكم مثل أجره. 

يقول النبي ﷺ: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فأنتم على خير انصحوه ووجهوه وصلوا الرحم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة