بيان صلاة الخوف

السؤال:
هل يشرع لبعض الجنود الذين يعملون على بعض الأسلحة في الجبهة أن يصلوا صلاة الخوف، وكيف يكون ذلك رغم عدم قيام الحرب؟

الجواب:
ليس لهم صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافي العدو أو يخافون هجومه؛ لقول الله سبحانه: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً [النساء:102].
وفي الصحيحين عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه ﷺ صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.." وهذا لفظ مسلم [1].
وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر قال: "غزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله ﷺ فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين..."[2] وهذا اللفظ للبخاري.
وعن جابر قال: "شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله ﷺ، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود، وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعا"[3] رواه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق[4].
  1. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم (4130)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (842).
  2. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب وقوله (وإذا ضربتم في الأرض) برقم 942، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم 839.
  3. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم 840.
  4. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 2 ص 260. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/227).
فتاوى ذات صلة