حكم تأجير الأرض الزراعية

السؤال: لي أرض زراعية بالسودان، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك، بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز، وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، فما الحكم؟

الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به[1] أ. هـ. ويجوز أيضًا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ كالربع أو الثلث ونحوهما[2].
 
  1. رواه مسلم في (البيوع)، باب (كراء الأرض بالذهب والورق)، برقم: 1547.
  2. سؤال مقدم لسماحته من أحد الإخوة من السودان، وأجاب عنه سماحته في 10/8/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/331).
فتاوى ذات صلة