ما صحة حديث: «من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره»؟

السؤال:
ما قولكم في حديث: من وصل إلى الميقات فله أخذ ما احتاج إلى أخذه من قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة وطيب ونحوه وحديث: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي أو يضحى عنه فهل ينطبق على الحاج وغير الحاج؟ أم يلزم المقيم دون الحاج؟ حيث إن السائل لما عزم على الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة حلق أي قص الشارب وأزال شعر الإبط خشية أن لا يتمكن من ذلك عند الميقات لبعد المسافة، وحيث إن السائل أقام من ينوب عنه في الأضحية لأهله من الأسرة، فهل عليه شيء في ذلك؟ وما هو الأفضل في الحديثين المذكورين؟ وماذا عليه لو أنه ضحى في اليوم الثاني بعد العيد؟

الجواب:
ليس الأول بحديث، وإنما هو من كلام لبعض العلماء إذا وصل إلى الميقات يتنظف يأخذ من الشارب والإبط ونحو ذلك وهذا ليس بحديث، هذا من كلام بعض العلماء كما قلنا بأنه يستحب لمن أراد العمرة أو الحج، أن يتنظف يقص من شاربه ويقلِّم من أظفاره، هذا قاله بعض أهل العلم إذا كان فيها طول وإن أخذها في بيته كفى، وإن كان سيضحي فلا يأخذ شيئًا إذا كان سيضحي والإحرام في عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئًا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من أظفاره.
وأما قوله: إن أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهذا حديث لكن ليس فيه "أو يضحى عنه" إنما لفظه يقول ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا[1] وفي اللفظ الآخر: ولا من بشرته شيئًا[2] وليس فيه "أو يضحى عنه" هذه زيادة من كلام بعض الفقهاء أو العلماء، فالمضحي هو الذي لا يأخذ شيئًا إذا أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا في العشر حتى يضحي.
وأما من يضحى عنه كزوجته وأولاده فليس عليهم بأس لا حرج عليهم أن يأخذوا؛ لأن المضحي صاحب الدار الذي بذل المال هذا هو الصواب. يصبر حتى اليوم الثاني لكن تقصيره للعمرة من رأسه، وحلقه في الحج لا يدخل في ذلك يعني إذا طاف وسعى يقصر، وليس هذا بداخل في النهي وإذا رمى يوم العيد وحلق ليس داخلًا في النهي، لكن لا يأخذ من الشارب ولا من الظفر ولا من الإبط والعانة شيئًا[3].
  1. أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، برقم 3656.
  2. أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، برقم 3653.
  3. من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 240).
فتاوى ذات صلة