حكم رؤية الخاطب لمخطوبته

السؤال:

يسأل أخونا يقول: إذا ذهب رجل خاطبًا من أحد البيوت، وتمت الخطبة، فهل له أن يرى مخطوبته؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا، وما هي الحدود في ذلكم الأمر؟ 

الجواب:

نعم له أن يرى المخطوبة قبل الخطبة وبعدها؛ ليتأكد من صلاحها، وليطمئن لصلاحها ومناسبتها، لكن من دون خلوة، لا يكون مع خلوة، بل .. بحضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يرى منها وجهها ويديها وقدميها، لا بأس، ولو شعرها، ولو رأى شعرها لا حرج -إن شاء الله- يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: أنه قال له رجل: أنه تزوج امرأة، يعني: أراد تزويجها قال: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها قال ﷺ: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل

المقصود: أن الرسول ﷺ أمر بذلك، أمر الخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح المرأة، ومعلوم أن وجهها ويديها وقدميها وشعرها مما يدعو إلى نكاحها إذا أعجبه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة