حكم الحناء للرجال

السؤال:

ما حكم الحناء للرجال، سواء كان أسود، أو على لونه الطبيعي الأحمر؟ 

الجواب:

الحناء من زينة النساء، تتزين به النساء في أيديهن وأقدامهن، وليس من خلق الرجال، فلا يجوز له أن يتعاطى الحناء الذي يتشبه فيه بالنساء، أما إذا تعاطاه من أجل الدواء، كأن يكون في يده، أو رجله شيء؛ يداويه بالحناء، ولم يتيسر له دواء آخر حتى لا يتشبه بالنساء. 

فنرجو أن لا حرج عليه إذا كان من باب الدواء على وجه لا يكون فيه تشبه بالنساء، وإذا تيسر دواء آخر يقوم مقامه، ويغني عنه؛ فهو أولى من التداوي به، وقد بلغني أن كثيرًا من الناس يتداوون به في الجنوب وغيره، فإذا كان من باب الدواء على وجه ليس فيه تشبه بالنساء في صفة تعاطيهن للحناء؛ فنرجو أن لا حرج في ذلك، إن شاء الله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة