حكم التوبة من كبيرة دون إقامة الحد على مرتكبها

السؤال:

هل تصح توبة مرتكب كبيرة لها حد في الإسلام كالسرقة والزنا دون إقامة الحد عليه، نرجو الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة؟ 

الجواب:

نعم، من تاب تاب الله عليه، إذا زنى، أو سرق، أو فعل أشياء من المعاصي؛ فالتوبة بابها مفتوح، والحمد لله، قال النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والله يقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ويقول -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8] ولما جاء ماعز إلى النبي ﷺ تائبًا نادمًا أعرض عنه، ولم يقم عليه الحد إلا بعدما أصر على طلب الحد، وكرر ذلك مرارًا؛ فلهذا أمر بإقامة الحد عليه لما كرر ذلك، فلو أنه تاب فيما بينه وبين الله، ولم يأت فلا شيء عليه، كل من تاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة؛ فلا شيء عليه، ولا حد عليه، وتوبته كافية، ولا ينبغي له أن يبرز نفسه للناس، ولا أن يبين معصيته، بل ما دام ستره الله؛ فالسنة له أن يستر نفسه، وألا يتقدم بطلب إقامة الحد، بل يسأل ربه العفو، ويندم على ما مضى،، ويعزم ألا يعود، والله يتوب عليه  ولا حاجة إلى أن يبين ذنبه للناس، أو يذهب إلى المحاكم ليقيموا عليه الحد، بل ما دام قد ندم على ما مضى، وحزن على ذلك، واستغفر ربه من ذلك فالله يتوب عليه، سبحانه وتعالى.

لكن إذا كان في المعصية حق للمخلوق؛ فإنه يعطيه حقه السرقة، يعطي المال لصاحبه، التوبة لا تكفي في هذا، بل لابد من رد المال إلى صاحبه على الطريقة التي لا يلزم منها أن يبين أنه سارق، يرسل المال إليه مع بعض أصحابه، يقول: هذا أرسله إليك بعض إخوانك يقول: إنه عنده لك، هذا مال أخذه منك بعض الناس، وقد طلب مني إيصاله إليك، ولا يبين حاله، والحمد لله.

المقصود: إيصاله إلى صاحبه، ويكفي.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة