الحال التي يعتبر فيها المأموم مدركاً للركوع مع إمامه

السؤال: رجل دخل المسجد والإمام راكع فكبر للركوع، وفي خلال نزوله للركوع كان الإمام يرفع من الركعة، هل يكون الرجل قد أدرك الركعة أم لا؟ وإذا كان لم يدركها فمتى تتحقق الركعة؟

الجواب: إن استوى راكعاً قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة، إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركوع، أما عند الهوي رفع الإمام قبل أن يصل حد الركوع فيعتبر غير مدرك، ويقضي هذه الركعة التي لم يدرك فيها الإمام في حال الركوع، وهكذا لو شك يقضي هذه الركعة؛ لأنه لم يتحقق أنه أدرك هذا الركن مع إمامه، أما إذا علم أنه أدرك الركوع، يعني: وصل إلى حد الركوع مع إمامه فإنه يعتبرها، ولو كانت تسبيحه وطمأنينته بعد ذلك، يعني: ولو كان التسبيح والطمأنينة بعد رفع الإمام، ما دام وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة