حكم ذهاب إمام المسجد للعمرة دون استنابة غيره

السؤال:
يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى العمرة في رمضان وهو يعمل إمام مسجد، ويترك الجماعة بدون إمام؟

الجواب:
الواجب عليه أن يعين من يقوم مقامه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا أذنت له، أما أن يتساهل فلا يجوز، بل إما أن يعين من يقوم مقامه ممن هو مثله أو خير منه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا سمحت له، ولا يحوز له إهمالهم؛ لأن هذه أمانة، ولا يجوز الإخلال بالأمانة، يقول الله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا[النساء:58] ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ[المؤمنون:8].
فالواجب على الإمام إذا عرض له عارض كعمرة أو حاجة أخرى أن يستنيب من يقوم مقامه ولا يتساهل، فإن كانت هناك حاجة إلى الاستئذان استأذن الجهة المختصة، أما إن كانت الحاجة خفيفة فإنه يستنيب من يقوم مقامه ممن هو مثله أو خير منه والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة