حكم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر

السؤال:

بالنسبة لكشف وجه الميت إذا وضع في قبره؟

الجواب:

المشروع أن يغطى وجهه، وجميع بدنه، الميت إذا وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون الكفن شاملًا له كله، من رأسه إلى رجليه، هذا هو السنة، هذا هو الذي فعله النبي ﷺ وأرشد إليه، فلا يكشف وجهه، وما يظن بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواجب أنه يغطى كله، إلا إذا كان محرمًا، مات وهو محرم، فإنه لا يغطى رأسه، ولا وجهه؛ لأن النبي ﷺ لما مات رجل في إحرامه، قال ﷺ: كفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا.

فالمحرم إذا مات وهو محرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، إلا إذا كان امرأة يغطى رأسها ووجهها؛ لأن المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة، المرأة لا بأس، أما الرجل فلا، إذا كان محرمًا ومات فإنه يغسل ويكفن، ولكن لا يغطى وجهه ولا رأسه، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة