حكم إخراج المقترض للزكاة من مال المقرض بغير إذنه

السؤال: سماحة الشيخ! في أول هذه الرسائل رسالة وردت يقول فيها صاحبها: أقرضت شخصًا عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده وأخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص، من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرئ ذمتي بهذا الإخراج؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك المال قرضاً أو أمانة أو غير ذلك، فإن في صحة الإخراج خلافاً بين العلماء مبنياً على التصرف الفضولي؛ وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه.
فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزي إذا أجازه المالك والمسئول.
ومنهم من قال: لا يجزئ، بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا، فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل أخرجه تبرعاً من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازها.
المقدم: وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضًا مني، هذا يعني: برضا منه هو من المخرج؛ ولكنه رضي فيما بعد.
الشيخ: كأنه رضاً يعني: جديد، ما هو  سابق، يكون رضًا جديد وإذن جديد.
أما ذاك فقد أخرج مال من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه "يمون" عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي عليه السلام قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فالحاصل: أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة.
والقول الثاني: أنه لا يجزي؛ لأن النية لم تصاحبه في ذاك الوقت، حين أخرج ليس عنده نية، يعني: ليس عنده إذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيله. نعم.
فتاوى ذات صلة