حكم قضاء الدين إذا كان فضة ونحوها بالعملة الورقية

السؤال: السؤال السابع -والأخ يعني الحقيقة شغل جزءاً كبيراً من الحلقة لكن لا نريد أن نهمل شيئاً من أسئلته- يقول: استدان رجل من رجل مبلغاً من الفرانسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقاً حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجاركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة.

الجواب:

إذا كان على إنسان لآخر فرانسة أو فضة من عملة أخرى، فلا مانع أن يسدد ذلك ويقضي ذلك من العملة الورقية؛ لأن العملة الورقية جنس مستقل وذاك جنس مستقل، هذه من الورق وذاك من الفضة فلا منافاة، لكن يكون يداً بيد، يعطيه حاجته بسعر السوق يداً بيد عن الفرانسة وعن الدرهم الفضي الآخر.

يعني: ينظر في قيمتها في الأسواق فيعطيه ما يقابل ذلك، يداً بيد، لا تأجيلاً بل يداً بيد، وإن أعطاه شيئاً آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل أن يعطيه عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو أواني أو شبه ذلك، هذا حسن، يعني: بالسعر؛ لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق. نعم.
 

فتاوى ذات صلة