زوجة الخال ليست من المحارم

السؤال:

هذه سائلة للبرنامج (العوفي) قرية قصيبة تقول: سماحة الشيخ! هل زوجة الخال من المحارم أم لا؛ لأنني سمعت أن زوجة العم ليست من المحارم، ولكن زوجة الخال من المحارم الذي لا يجوز الزواج بها بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه؟

الجواب:

زوجة الخال، وزوجة العم، وزوجة الأخ لسن من المحارم، إذا مات زوجها أو طلقها وخرجت من العدة؛ جاز أن ينكحها ولد أخته لا بأس، زوجة الأخ، الأخ أقرب زوجته ما هي بمحرم، المحرم زوجة الأب والجد والابن، أما زوجة الأخ وزوجة الخال وزوجة العم، فلسن محارم، بل هو أجنبي منها، زوجة خاله أجنبية، زوجة عمه أجنبية، زوجة أخيه أجنبية، ليس له أن يخلو بها، وليس لها أن تكشف له. نعم.

المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة