هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه؟

السؤال:

سؤالها الآخر تقول: هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه، حيث سمعت من بعض العلماء أن معنى قوله تعالى في آية الحجاب: أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ[النور:31] أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها، فهل آباء بعولتهن تشمل أيضًا أبا البعل وجده وعمه وخاله؟

الجواب:

لا، الخال والعم ليسا محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج، ولا لخال الزوج، ولا لأخي الزوج، وهو أقرب أيضًا، وإنما قوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ[النور:31] هذا يعم الآباء والأجداد، ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال، والذي قال: إنهما داخلان غلط، قد غلط في ذلك، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا، هؤلاء هم الآباء، فأما العم عم الزوج وخاله وأخوه فهم أجانب، وليسوا بمحارم، فليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب وليسوا محارم لها، لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج جميعًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن بنته هؤلاء محارم، أبو الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء محارم، وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته. نعم.

فتاوى ذات صلة