حكم الرسم الكاريكاتيري

السؤال:

ما حكم الرسم الكاريكاتيري والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟

الجواب:
الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما.
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة أنه قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور[1]، ومن ذلك أيضًا ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[2]، وقوله ﷺ: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم[3]، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع، ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره؛ لقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ الآية [الأنعام:119].
أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم ﷺ والحذر مما يخالف ذلك، إنه خير مسئول[4].
 
  1. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم 2238.
  2. أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، برقم 5950، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2109.
  3. أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصور، برقم 5957، ومسلم في كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2108.
  4. نشر في كتاب ''فتاوى إسلامية'' من جمع محمد المسند، ج 4 ص 362. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 345).
فتاوى ذات صلة