هذا العمل شرك أكبر

س: ما حكم قراءة الفاتحة للميت؟ وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت؟

ج: التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله؛ لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم لقول الله : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 48] ولقوله سبحانه: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ [المائدة: 72] وقوله تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام: 88] والآيات في هذا المعنى كثيرة.
 فالواجب إخلاص العبادات لله وحده سواء كانت ذبحًا أو نذرًا أو دعاء أو صلاة أو صومًا أو غير ذلك من العبادات، ومن ذلك التقرب إلى أصحاب القبور بالنذور أو بالطعام للآيات السابقة ولقوله سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام: 162 - 163].
أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل، فالواجب تركه لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ما يدل على ذلك، لكن يشرع الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عنهم، وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يتقرب العبد بذلك إلى الله سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ولأنه ثبت عنه ﷺ أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم متفق على صحته، وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسبما ورد في الأدلة الشرعية.
 أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعامًا وقال: لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم.
 وأما كون أهل الميت يصنعون طعامًا للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز، وهو من عمل الجاهلية، سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة، كل ذلك لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي -أحد أصحاب النبي ﷺ- أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
 أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام، والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في مجلة الدعوة عدد 1535 في 9 / 11 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/324).
فتاوى ذات صلة