لا يحسب المأموم الركعة التي زادها الإمام

س: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسيًا، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعة واحدة، حيث إن الإمام سلم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرة أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعًا أصلي ما سبقت به ولم أسجد مع الإمام للسهو؟

ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوًا فلا تحتسب[1].
  1. نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1548)، في 18 / 2 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/178).
فتاوى ذات صلة