حكم من أراد الحج فتوفي قبل وصوله إلى مكة

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين هو مبارك موسى من أم درمان في السودان يسأل ويقول: رجل أراد الحج، وبعد أن أكمل إجراءات السفر، وقبل أن يصل إلى مكة المكرمة توفي إلى رحمة الله، هل هو كمن أدى الحج؟ وهل على الورثة أن يحجوا بدلًا منه؟

الشيخ: أعد.

المقدم: يقول: رجل أراد الحج، وبعد أن أكمل إجراءات السفر، وقبل أن يصل إلى مكة المكرمة توفي إلى رحمة الله، هل يكون كمن أدى الحج؟ وهل على الورثة أن يحجوا بدلًا منه إكمالًا لحجته؟ 

الجواب:

إذا كان مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه، إذا كان يستطيع الحج، إذا كان خلفه تركة.. كان في حياته يستطيع فإنه يحج عنه، أما إن كان فقيرًا فليس عليه حج.

أما إذا كان قد أحرم، ولكن مات في أثناء الإحرام فلا حج عليه؛ لأن الرسول ﷺ لما مات شخص في عرفات قال: كفنوه في ثوبيه أمر بتغسيله بماء وسدر، وتكفينه في ثوبيه، ونهى أن يمس بطيب، أو يغطى رأسه ووجهه قال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، ولم يؤمر أن يكمل عنه الحج، فدل ذلك على أنه يجزئه الحج الذي أحرم به، ولا يكمل عنه. 

أما إذا كان هذا الرجل مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه، والحمد لله إذا كان في حياته غنيًا يستطيع الحج، يحج عنه من التركة، أما إن كان فقيرًا فلا شيء عليه، لكن لو حج عنه بعض أقاربه، أو بعض أصحابه فجزاهم الله خيرًا. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة