حكم تحديد أربعين يومًا بين العمرة والأخرى

السؤال:

هذان سؤالان من المستمع عبيد نمر يوسف مصري يعمل بمكة المكرمة:
سؤاله الأول يقول: أثناء إقامتي في مكة المكرمة أقوم كل يوم خميس بالإحرام بنية العمرة، وأؤدي عمرة، ولكني سمعت أن هذا لا يجوز، فلا بد أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يومًا، فهل هذا صحيح أم لا؟

الجواب:

ليس بصحيح، ولا يشترط أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يومًا، هذا كلام لا أصل له، وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين، ما بين الخميس والخميس، أو السبت والسبت، أو أكثر من ذلك في كل عشرة أيام، أو نصف شهر، المقصود ليس فيه حد محدود، لا أربعون ولا غيرها، ولم يرد عن النبي ﷺ فيما نعلم حد محدود، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يروى عن علي أنه قال: "العمرة في كل شهر" ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان، وإلا فليس هناك حدًا محدودًا فيما نعلم، وإذا اعتمر في كل شهر، أو في كل شهرين، أو في كل نصف شهر، فلا نعلم في هذا بأسًا، نعم.

فتاوى ذات صلة