حكم بيع القات والذهاب للحج من كسب القات

السؤال: مستمع من عدن هو الحاج: حسن دبله -فيما يبدو- أخونا يقول في رسالته: أنا رجل أتاجر في بيع القات وأجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الجواب: القات محرم ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك، وأن لا تحج منه، بل ما عندك من المال من ثمن القات تصدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، والتمس عملًا آخر وكسبًا آخر طيبا؛ لأن في القات أضرارًا كثيرة كما ذكر العلماء العارفون به من علماء اليمن وغيرهم، فاتق الله يا أخي! واحذر هذه الشجرة الخبيثة لا تشربها ولا تستعملها ولا تبعها ولا تتاجر فيها، ولا تحج من ثمنها، وهكذا الدخان وهكذا سائر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها، لضررها العظيم، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ما يضرهم أو يزيل عقولهم.

ولا ريب أن الدخان والقات شجرتان خبيثتان ضارتان ضررًا عظيمًا، وقد يسكر صاحبهما في بعض الأحيان ويتغير عقله، وبكل حال فهما ضارتان وإن جحد بعض الناس إسكارهما لكنهما ضارتان خبيثتان محرمتان يجب الحذر منهما، كما يجب الحذر من المسكرات كلها، والله جل وعلا يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، متى تركته لله عوضك الله كسبًا خيرًا منه؛ لأنه سبحانه الصادق في قوله: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا [النساء:87] وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا [النساء:122] رزقنا الله وإياك الاستقامة ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة