حكم استنابة القادر غيره في الحج خوفاً على نفسه

السؤال:

هذا السائل (م. محمد محمدي ) مقيم بالمدينة المنورة، يقول: رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هناك، ولكنه يريد أن ينوب عنه رجل آخر يسكن في السعودية؛ وذلك لأن الرجل المذكور يحس بخطر على نفسه في خروجه من بيته، فهل يجوز له ذلك؟ 

الجواب:

لا، ليس له أن يستنيب، بل يصبر حتى يستطيع، ويحج بنفسه، إلا العاجز الهرم، والمريض الذي لا يرجى برؤه، له أن يستنيب، أما ما دام قويًا، ولكن عنده تخوف من الخروج؛ يصبر حتى يزول الخوف، لا يعجل، أو ينتقل من بلد إلى بلد يأمن فيها، يترك البلد التي فيها الخوف، ينتقل حتى يتمكن من الحج، مثل المريض بمرض خفيف، لا يعجل، ليس عليه الخروج حتى يطيب من مرضه، ومثل الإنسان الذي عنده مشاغل شغلته عن الحج؛ فأجله إلى الحج الثاني مشاغل، لا حيلة فيها.

المقصود: أن مثل هذا لا يعجل، ولا يستنيب حتى يزول الخوف، وينتقل إلى بلد أخرى، أو يحج من بلده التي فيها الخوف، ويسلم، والحمد لله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة