ما يلزم من أفطر في رمضان عمداً وهو جاهل

السؤال: من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه منصور بعث برسالة وضمنها قضية يقول فيها: قبل سنوات قليلة حوالي ثلاث أو أربع سنوات كنت أجهل الكثير من أحكام الصيام والعقوبات المترتبة على من خالف أحد هذه الأحكام، كنا ثلاثة إخوة بالغين، وكان إذا جاء رمضان صمنا بعض أيامه الأولى، ثم أفطرنا البعض بجهل تام منا بالعقوبة الوخيمة المترتبة على الإفطار المتمثلة بالحديث الذي معناه: «من أفطر يوماً من رمضان لم يجزئه صيام الدهر كله وإن صامه» الحديث قلته بالمعنى، أفيدوني كيف نتصرف جزاكم الله خيراً؟

الجواب: عليكم التوبة إلى الله والندم، والعزم الصادق أن لا تعودوا، وعليكم قضاء الأيام التي أفطرتموها كلكم، والحديث المذكور حديث ضعيف ليس بصحيح عند أهل العلم حديث مضطرب، ويكفي أن يصوم مع التوبة، من صام يوماً بدل يوم كفى والحمد لله، شهر بدل شهر كفى والحمد لله مع التوبة إلى الله، وأما الحديث الذي ذكره السائل: من أفطر يوماً عمداً بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، حديث ضعيف ذكر المحققون من أهل العلم أنه مضطرب لا يثبت، ولو صح لكان من باب الوعيد والتحذير، وإلا فاليوم يكفي، قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، وهكذا من أفطر عمداً عليه عدة من أيام أخر مع التوبة إلى الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة