حكم لبس الرجل للذهب في زفافه اتباعًا للأعراف

السؤال:

نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من جمهورية السودان أخونا يقول: الضي حسن أحمد فضل الله، عرضنا جزءًا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة يسأل مثلاً ويقول:

من ضمن عاداتنا في مراسيم العرس يوضع للعريس هلال مصنوع من الذهب على جبينه، أو صدره لفترة مؤقتة لا تتعدى ساعات قلائل، وهي ساعات الزفاف والدخلة، ثم ينزعه، ويكون ملكًا بعد ذلك للعروس، فهل لبس الذهب في هذه الحالة المؤقتة يعتبر حرامًا، أم ماذا تقولون؟ أثابكم الله.

الجواب:

نعم، نعم لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم وأخذ مرة شيئًا من الحرير في يده اليمنى، وشيئًا من الذهب في يده اليسرى، ثم قال:  هذان حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم.

فالذهب والحرير حل للإناث، يتزين به للأزواج، تلبس الحرير، وتلبس الذهب زينة للرجل، أما الذكر فليس له لبس الحرير، وليس له لبس الذهب لا على سبيل وقت العرس، ولا في يده، ولا في أذنه، ولا في رجله، ولا في غير ذلك، ولا في ملابسه، ليس الذهب من شأنه، الذهب من شأن النساء.

وثبت عنه ﷺ أنه رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب، فأخذه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، فيضعها في يده فقال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك، قال: لا آخذه، وقد طرحه رسول الله ﷺ فتركه. نفورًا مما نفر منه النبي ﷺ، وحذر منه، وكمال في المتابعة والامتثال، حتى إنه لم يأخذه من شدة كراهته لما كرهه النبي -عليه الصلاة والسلام-، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.

وثبت في الصحيحين عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: "أنه نهى عن التختم بالذهب" وهذه القطعة التي توضع على جبهته أعظم من الخاتم، فالواجب ترك ذلك.

وهكذا كل عادة سيئة تخالف الشرع يجب تركها، العوائد يجب أن تخضع لحكم الله ورسوله، فما كان منها موافقًا للشرع فلا بأس به، وما كان منها مخالفًا للشرع، فالواجب تركه كهذه العادة، وكعادة بعض الناس إذا تزوج يبقى أيامًا وليالي لا يحضر الجماعة، ولا يصلي في المسجد، وهذا غلط ومنكر، بل عليه أن يظهر، ويصلي مع الناس في الفجر وبقية الصلوات في أول ليلة وفي غيرها، فالعرس لا يمنع ولا يسوغ ترك الواجب، فالمؤمن يقوم بما يطلب منه في الزواج، وما جرت به العادة مما أباح الله، ولكنه لا يترك ما أوجب الله عليه من أجل عرس، بل يصلي مع الناس، ويؤدي الواجبات الأخرى، ويؤدي حق أهله، ولا تنافي بين هذا وهذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة