حكم نقاب المرأة

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. ع. م) يسأل ويقول: هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟ وهل النقاب خاص بأمهات المؤمنين فقط أم للنساء جميعًا، وهل يجوز إظهار الوجه والكفين للمرأة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر في الأول عدم وجوب الحجاب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وأنزل سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، فوجب الحجاب على الجميع سواء بالنقاب أو بغيره، سواء النقاب وهو على الوجه ويكون فيه نقب للعين أو نقبان للعينين فقط .... العينين أو بإرخاء الخمار على الوجه كله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.  

فتاوى ذات صلة