حكم تغيير الشيب بالأسود الخالص

السؤال: سؤالها الأخير تقول: أمي في سن الأربعين وقد ابيض شعر رأسها، فهل يجوز لها أن تصبغه بالصبغ الأسود، أم لا يجوز لها ذلك، وفقكم الله؟

الجواب: السنة أن يغير الشيب من الرجل والمرأة؛ لأن الرسول ﷺ قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد في قصة أبي قحافة ، لكن ينبغي أن يكون التغيير بغير السواد مثل الحمرة والصفرة لا بالسواد الخالص، وإذا غير الشيب بشيء ممزوج من أحمر وأسود فلا بأس، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خضب بالحناء والكتم، وجاء عن الصديق وعمر وغيرهما الخضاب بالحناء والكتم، هذا هو السنة وهو الأفضل.
والأفضل أن لا يترك الشعر أبيض، لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز، الصواب أنه لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: جنبوه السواد قوله: وجنبوه السواد يدل على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد الخالص.
وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد جيد: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺأنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وهذا وعيد عظيم، يدل على تحريم الخضاب بالسواد.
ومن زعم أن قوله في الحديث: وجنبوه السواد مدرج فقد غلط، الحديث ثابت، وقوله ﷺ: وجنبوه السواد متصل، من كلام النبي ﷺ لا من كلام غيره، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره.
الواجب على المسلم الحذر مما نهى الله عنه، والاكتفاء بما شرع الله وأباح. والله أعلم.
المقدم: أحسنتم. 
فتاوى ذات صلة