حكم إزالة المرأة شعر جسدها

السؤال: السائلة من الرياض رمزت لاسمها بـ (أ. أ. أ) تقول: ما حكم إزالة الشعر من الجسم عامة بواسطة ما يسمى بالحلاوة المزيلة للشعر أفيدونا سماحة الشيخ؟

الجواب: لا أعلم حرجًا في ذلك، لكن الوجه لا تتعرض له، الحاجبان والوجه الشعر العادي لا، إلا إذا كان في لحية لها، أو شارب لا بأس أن تزيله، أما من الساق أو من الذراع لا بأس ولا حرج إن شاء الله بأي دواء.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ عبد العزيز .


 

فتاوى ذات صلة