صفة جوارب المرأة

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرف (أ) من الرياض، لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الجوارب البيضاء للتستر؟ وهل يشترط في الحجاب تغطية القدمين بالجوارب السوداء جزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: الجوارب سواء كانت سوداء كانت أو خضراء أو حمراء لا بأس بها، تلبس المرأة الجوارب الساترة وإذا كان جوارب لا تلفت النظر يكون ذلك أحسن، كالجوارب السوداء أو غيرها من التي ليس فيها صبغ يلفت النظر ويحصل به اللمعان، المقصود أن تكون الجوارب ليس فيها ما يلفت النظر ساترة حتى تمسح عليها إذا توضأت يوماً وليلة في حالة المقيم وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر كالرجل، وإذا كان هناك جوارب خاصة للرجال لا تلبسها المرأة ولكني لا أعلم بجوارب تخص الرجال الجوارب مشتركة، لا أعلم فيها شيئاً خاصاً..
المقدم: ... جعل يا سماحة الشيخ يبدو في الآونة الأخيرة جعل ...
الشيخ: لا، إن وجد شيء خاص للرجال تتركها المرأة، وإذا كان شيء خاص بالنساء يتركها الرجل؛ للحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة». نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، تسأل عن البيضاء بالذات للتستر سماحة الشيخ بالنسبة للنساء؟
الشيخ: لا مانع من البيضاء إذا لم تكن على هيئة تختص بالرجال، إذا كانت البيضاء أو غير البيضاء على هيئة تختص بالرجال لا تلبسها المرأة، أما إذا كانت ليست على هيئة تشبه الرجال فلا حرج.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة