حكم الكحل والطيب وغسل الرأس بالصابون

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى الأفياح، عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله (ع. ي. ط) أختنا تقول: ما حكم الكحول والطيب وغسل الرأس بالصابون؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الطيب مشروع، أن يطيب الإنسان، الطيب مشروع من سنة المرسلين التطيب، فينبغي الاعتناء بالطيب، البخور وأنواع الطيب الطيبة، كدهن العود، ودهن الورد والعنبر، وأشباه ذلك، للرجل والمرأة جميعًا، لكن المرأة إذا أرادت الخروج للسوق لا تتطيب، أو للمسجد لا تتطيب، لكن في بيتها عند زوجها.
وأما ماذا ؟
المقدم: لعلها تقصد الكحل سماحة الشيخ.

الشيخ: أما الكحول فيها تفصيل: إن كان قصدها بالكحول الشيء الذي فيه مسكر فلا يجوز، وإن كان قصدها التكحل، فهذا مستحب، الكحل للعينين بالإثمد طيب.....، وكذلك الصابون لا بأس به، غسل الرأس أو البدن بالصابون لا بأس به للرجل والمرأة جميعًا، إلا إذا كان إنسان محرمًا فلا يمس الطيب وقت الإحرام، حتى يحل من إحرامه، لا يتطيب حتى يحل من إحرامه، والصابون إذا كان ممسك للمحرم فتركه أولى، وإلا فلا يضر، ليس بطيب لكن لو تركه لأن فيه رائحة الطيب فحسن، ولو استعمله فلا حرج، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. وسواءً كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان؟
الجواب: في رمضان وفي غيره، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة