حكم الذهب المحلق للنساء

السؤال:

من حجر رابغ المستمع (د. س) بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول:

قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، من تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء، فما حكم ذلكم القول؟ وهل هو صحيح؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ليس ذلك بصحيح، الذهب حل للإناث، وهكذا الحرير كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ، وما بين ضعيف شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، قد حكى جماعة من العلماء، إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث محلق وغير محلق، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة تدل على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، سواء كان محلقًا أو غير محلق، والشيخ وفقه الله غلط في هذا، وشذ عن الأمة.

والصواب: أن الذهب والحرير حل للإناث، حرام على الذكور، سواء كان الذهب محلقًا أو غير محلق، والأدلة التي ذكرها خفي عليه أمرها، فإنها ما بين إما شاذ، وإما منسوخ بالأدلة الصحيحة. 

والقاعدة: أن الحديث المخالف للأحاديث الصحيحة يكون شاذًا، ويعتبر الشاذ ضعيفًا، لا يعول عليه، وقال جماعة من أهل العلم: إنها منسوخة بالأدلة الأخيرة الدالة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة؛ ولهذا أجمع العلماء، أجمع أهل العلم على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، وحكاه غير واحد، وما يوجد من الخلاف فهو خلاف شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة