حكم لبس المرأة لباس الرجل

السؤال: مستمع بعث برسالة وضمنها عدداً من القضايا، هذا المستمع يقول: (أ. م. ش) من تبوك، في إحدى القضايا التي بعثت بها تقول: إذا المرأة لبست ملابس زوجها ثم لبست فوقها ثوباً لها أو فستان، فهل ذلك جائز أو لا؟

الجواب: ليس للمرأة أن تلبس لبسة الرجل لا زوجها ولا غيره، في الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فالواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص والرجل كذلك لباسه الخاص، أما أن تلبس لباسه الخاص ولو تحت ثيابها ما يجوز، وهكذا الرجل ليس له أن يلبس لباس المرأة ولو تحت ثيابه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة