ما حكم ستر المرأة لعقبيها؟

السؤال:

يسأل أخونا فيقول: ما حكم الإسلام في المرأة المتحجبة بكاملها، باستثناء أسفل عقبيها، هل يجوز لها ذلك؟ 

الجواب:

الواجب عليها ستر العقبين، ستر رجليها؛ لأنها عورة، فعليها أن تستر رجليها بإرخاء الثياب، أو بالجوارب، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرا.

فتاوى ذات صلة