الجمع بين: الوضوء من لحوم الإبل، وترك الوضوء مما مست النار

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول المستمع (م. ح) من السودان يسأل ويقول: عن جابر بن سمرة : أن رجلًا سأل النبي ﷺ أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم وفي الحديث الآخر: "أنه كان آخر الأمرين منه ﷺ عدم الوضوء مما مست النار" ما الحكمة في هذين الحديثين، ولا سيما الوضوء من لحم الإبل؟ وكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فحديث جابر بن سمرة المذكور صحيح، رواه مسلم في الصحيح: أن النبي لما سئل عن لحوم الإبل أمر بالوضوء منها، وأما في الغنم فقال: إن شئت وثبت في حديث البراء بن عازب أن النبي قال توضؤوا من لحوم الإبل فأمر بالوضوء منها. 

هذا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأن الواجب على من أكل لحم الإبل من الرجال والنساء الوضوء، وأما تركه الوضوء مما مست النار فهذا عام يستثنى منه لحم الإبل، كان النبي ﷺ أمر بالوضوء مما مست النار، ثم ترك ذلك، فقال جمهور أهل العلم: إنه منسوخ، وقال آخرون: إنما ترك ذلك من جهة بيان عدم الوجوب، وإلا فيستحب الوضوء من لحم الغنم ونحوه.

فالحاصل: أن ترك الوضوء مما مست النار أمر عام، يعم الإبل والبقر والغنم، وغير ذلك، فجاءت أحاديث لحم الإبل تستثنيه، فدل على أنه ما أراده ﷺ إنما أراد البقر والغنم والطيور، ونحو ذلك، أما الإبل فهو باقي، ولهذا جمع بينهما لما سئل عن لحم الإبل؟ قال: توضأ وعن لحم الغنم قال: إن شئت فدل هذا على أنه ما جاء نسخ.. الوضوء مما مست النار. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة