الحكم على حديث: "لأن يضرب أحدكم بمخيط..."

السؤال:

هذا سائل للبرنامج من الأردن - عمان رمز لاسمه بـ (ف. أ. ي) يقول: ما صحة هذا الحديث: لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له هل هذا حديث صحيح؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد:

فالذي يظهر ويغلب على ظني أنه لا بأس بإسناده، ولعله يتيسر العناية به وبيانه في حلقة أخرى إن شاء الله، والذي أذكر فيه أنه لا بأس بإسناده.

وفيه التحذير من مس المرأة الأجنبية وأن مسها لا يجوز؛ لأنه وسيلة إلى الشر، فمسها باليد في يدها، أو رأسها، أو صدرها، أو ما أشبه ذلك وسيلة إلى الشر إلا أن تكون محرمًا. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

فتاوى ذات صلة