الحكم على حديث: "إذا حضر طعام العشاء..."

السؤال:

من أحد الإخوة المستمعين أبناء جمهورية مصر العربية رسالة يسأل فيها ويقول: أفيدوني عن مدى صحة هذا الحديث: قال رسول الله ﷺ حديثًا معناه: "إذا حضر طعام العشاء، وحضرت صلاة العشاء فابدءوا بالعشاء قبل العِشاء"، وهل هذا خاص بصلاة العشاء، أم يقاس عليه بقية الصلوات؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحديث ثابت عن النبي ﷺ وليس خاصًا بالعشاء، بالمغرب والعصر وغيرهما، وفي اللفظ الآخر: إذا حضر العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب، وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهذا عام، رواه مسلم في الصحيح.

فإذا حضر الطعام عند الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فإن السنة البداءة به؛ لأنه إذا قام وقد حضر الطعام تشوش قلبه ولم يؤد الصلاة كما ينبغي؛ بسبب التشوش الذي حصل للقلب عند حضور الطعام، فالسنة أن يبدأ به ويأكل حاجته ثم يصلي، ولو أنه قد أذن المؤذن ولو حضرت الصلاة، ولو أقيمت الصلاة، وليس هذا من التساهل بالصلاة، ولا من تهوين شأنها، لا، بل هذا من تعظيم شأنها؛ لأنه إذا أتاها وقلبه مشغول لم يخشع فيها كما ينبغي، والله يقول سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]، لكن إذا أتاها وقد أخذ حاجته من الطعام، أتاها وقلبه مقبل، وأداها بخشوع وحضور، وهذا أنفع له في الدنيا والآخرة وأكمل لصلاته. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة