حد تغيير المنكر باليد وضوابطه

السؤال:

قال ﷺ: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ما هو حد تغيير المنكر باليد؟

الجواب:

الحديث صحيح رواه مسلم في الصحيح، وروى مثله مسلم عن ابن مسعود مثله في المعنى، والتغيير باليد معناه: إزالة المنكر، مثل: تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر، يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة، يفرقهم ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل: إتلاف الصورة، مثل: إراقة الخمر، كسر المزمار، كل هذا من التغيير باليد، ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر كالإنسان في بيته على أولاده، والأمير على من تحت يده، والسلطان في الرعية، هو الذي يأمر من يرعى من الرعية كالهيئة وأصحاب الحسبة والشرطة ونحوهم ممن يوكل إليهم مثل هذه الأمور.

أما الإنسان الذي ليس له سلطة فحسبه أن يغير باللسان وبالقلب لا باليد؛ لأنه إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وشيء لا تحمد عاقبته، والدولة في مثل هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من وكل إليه هذا الأمر كالهيئات ونحوهم ممن وكل إليهم الأمر، فالمؤمن في مثل هذا ينكر بلسانه في الأسواق وينصح بلسانه، ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل الحسبة ممن وكل إليهم هذا الأمر، وليس لكل فرد، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة