دورنا تجاه من يتهاون في الصلاة ويختلي بالأجنبية

السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبدالسلام عبدالله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز، الرسالة تحمل سؤالين: يقول الأخ عبدالسلام في سؤاله الأول: لي عم أخ لأبي منفرد عن الأسرة وله متجر بجانب متجره والجامع قريب منا ونسمع الأذان معًا في كل وقت ولكنه لا يذهب إلى الصلاة ولا يصل الرحم، وفوق هذا فهو يختلي بامرأة أجنبية غريبة عنه وفي منزل آخر غير منزله، والإسلام يدعو للنصيحة لقول الرسول ﷺ: إنما الدين النصيحة، فأنا أكره أعماله هذه وأكره أن أتكلم معه ولا أرد عليه السلام علمًا بأنه جاري في الدكان كما ذكرت، فهل علي إثم بهذا أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء؟

الجواب: الواجب عليك النصيحة مثل ما فعلت، تنصح له وترشده إلى الخير وتخوفه من الله وتقول له: يا فلان! اتق الله، عليك أن تؤدي الصلاة في الجماعة أنت تسمع النداء، والرسول عليه السلام يقول: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، وقد جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فلم يرخص له في ترك الجماعة وهو كفيف ليس له قائد يلائمه فكيف بحال البصير المعافى ؟ تنصح له وتبين له ما جاءت به السنة، وكذلك قطيعته للرحم تنصح له فيها وهكذا خلوته بالأجنبية تنصحه وتنكر عليه، فإذا أصر على المخالفة والعناد فهجره حق هجره حق وأنت مصيب في هجره؛ لأنه قد تظاهر بالمعصية ومن تظاهر بها ولم يقبل النصيحة استحق أن يهجر. نعم.

فتاوى ذات صلة