ما السن الذي إذا بلغه الشخص لا يجوز عنده كشف العورة؟

السؤال: رسالة بعث بها مستمعة، تقول المستمعة (هـ. ز) من مصر الفيوم، قرأت أن عورة المرأة على المرأة وكذلك الرجل على الرجل من السرة إلى الركبتين، فما هي السن التي إذا بلغها الشخص لا يجوز عنده كشف عورته، وكذلك رؤية عورة الغير، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: العورة للرجل ما بين السرة والركبة عند الرجال، والعورة للمرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، فالواجب على الرجل أن يستر عورته، وإذا كان في الصلاة أمر أيضًا أن يضع على عاتقيه شيء؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أما المرأة فعليها أن تستر بدنها كله في الصلاة، رأسها ويداها يعني ذراعها، وهكذا عضدها، وهكذا رجلاها عليها ستر الجميع، إلا الكفين فلا حرج في إبدائهما وسترهما أفضل، أما الوجه فتكشفه، وإذا كانت ليست بالغة فلا حرج أن تكشف رأسها، يكون رأسها غير عورة ليس بعورة؛ لقول ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على أنه إذا كان ما بعد بلغت لا يشترط ستر رأسها، وأما إذا كانت قد بلغت خمسة عشر سنة أو حاضت أو أنبتت الشعر الخشن حول الفرج، أو أنزلت المني بالاحتلام عند الشهوة أو عند الملامسة تكون قد بلغت، فلابد من سترها جميع بدنها إلا الوجه وإلا الكفين على الأرجح الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل، وفق الله الجميع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة