حكم مصافحة بحائل وبدونه

السؤال: من السودان السائل (م. ع. أ. أ) يقول هذا السائل: كما جاء في السنة فإنه لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية، فإذا وضعت المرأة ثوبها على كفها فهل تجوز المصافحة في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا تجوز مصافحة النساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء قالت عائشة رضي الله عنها: والله! ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام فالمشروع للمرأة أن تكلم وتسأل من دون مصافحة ولا يجوز لها أن تصافح لا زيد ولا عمرو إلا محارمها، كأخيها وأبيها أما الأجناب لا ، تكلمهم من دون مصافحة ، ولو جعلت شيئاً على يدها ، سداً للباب لا تصافح ولو من دون حائل ، فالواجب عليها الحذر والبعد عن الشبهة وسد الباب ، فلا تصافح لا مكشوفة اليد ولا من وراء ساتر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة