هل يجوز مصافحة الرجل لابنة عمه، أو بنت خاله؟

السؤال:

المستمع حمدان أحمد خضيض رشيدي يقول: أسال سماحتكم عن مصافحة الرجل لابنة عمه، أو بنت خاله، أو ما يشبه ذلك من النساء؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا تجوز له مصافحة المرأة الأجنبية، ولو كانت بنت عمك، أو بنت خالك، أو زوجة أخيك، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء يعني: غير المحارم، أما المرأة المحرم: كعمتك، وخالتك وزوجتك وأمك وجدتك فلا بأس بذلك، أما الأجنبية وإن كانت بنت عم وبنت خال، أو زوجة أخ، أو زوجة عم، أو زوجة خال لا، لا تصافحها السلام من دون مصافحة، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك؟ كيف حالك يا فلانة؟ كيف حالك يا أم فلان؟ كيف الأولاد؟ كيف الوالدان؟ أو كيف أبوك؟ أو كيف حال أمك؟ أو ما أشبه هذا من الكلام الطيب، أما المصافحة فلا، فالكلام الطيب بدأ الكلام، ورد الكلام، مع الكلام الطيب، مع السؤال المناسب؛ هذا كله لا بأس به، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة