المسجد الذي فيه قبر، هل يُزال الأول منهما؟

السؤال:

في آخر رسالته الأخ أحمد علي حسن الزهراني يسأل بعد سؤاله عن حكم البناء على القبور يسأل: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟

الجواب:

لا يصلى عند القبور مثلما سمعت في الحديث السابق يقول ﷺ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي، وإذا صلى عندها فقد اتخذها مسجدًا فلا يصلى في القبور عند القبور ولا في المساجد التي فيها القبور، وإذا كانت متأخرة دفنت في المسجد وجب نبشها، وأن ينقل الرفات من عظام وغيرها إلى المقبرة العامة فيوضع في حفرة خاصة ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن وحتى يسلم المسجد من ذلك فيصلي فيه المسلمون صلاة شرعية.

أما إن كانت القبور قديمة وبني المسجد عليها للتبرك بها فهذا هو المنكر فيهدم المسجد ولا يبقى المسجد إذا كان هو الأخير، إذا كان الأخير مسجد يهدم، وإذا كان المسجد قديمًا ثم دفن فيه ميت ينبش وينقل رفاته إلى مقابر المسلمين، نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.

فتاوى ذات صلة