ما حكم الذبح لغير الله؟

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى إريتريا، أسمرة عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: من مجيب الرحمن صالح أمان، يسأل مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ في أحدها يقول: في بلدنا بعض الناس يذبح عند قبور الأولياء، وإذا سألتهم: أليس الذبح يجب أن يكون لله، وأن يكون خالصًا لله، وأن هذا العمل من الشرك، لا يستمعون إليك، وجهوهم لعلهم يستمعون، وفقكم الله، وجزاكم خيرًا.

الجواب:

الذبح لغير الله من الشرك بالله، سواءً كان عند القبور، أو بعيدًا عن القبور، إذا نوى بالذبيحة التقرب إلى المخلوقين، أو إلى النجوم، أو إلى الأصنام، أو إلى الجن، أو الأولياء، أو الملائكة؛ صار شركًا بالله، يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي يعني: ذبحي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163]. 

ويقول سبحانه في كتابه العظيم مخاطبًا نبيه محمد -عليه الصلاة والسلام-: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2]، النحر عبادة مثل الصلاة، فالذي يذبح لغير الله كالذي يصلي لغير الله، فمن صلى للمخلوقين، أو سجد لهم أشرك، فهكذا إذا ذبح للأولياء، يتقرب إليهم، أو للأصنام، أو للجن، أو للملائكة، أو للنجوم، أو غير هذا من المخلوقين، فذبح لهم، أو صلى لهم، وسجد لهم، أو نذر لهم القرابين، ينذرون للولي الفلاني، أنه يذبح كذا.. أو يتصدق بكذا .. أو يسجد، أو يصلي، أو يصوم.

المقصود: النذر لغير الله من الأولياء، أو من الجن، أو للأصنام كأن يقول: نذر علي للقبر الفلاني، أو للولي الفلاني، أن أتصدق بكذا، أو أن نصوم كذا، أو نصلي كذا، أو نذبح كذا، كل هذا من النذور الشركية.

فالصلاة لغير الله، والسجود لغير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله كله من الشرك بالله، فإن صلى عند القبر لله، ما قصد صاحب القبر، يصلي لله، لكن يظن أن الصلاة عند القبر فيها فائدة، وأنها أفضل، وإلا ما قصده يصلي للمخلوقين، ولا قصده الذبح لهم، قصده الذبح لله، والصلاة لله، ولكن يظن أنها عند هذا القبر فيها فائدة، فيها ثواب أكثر، هذه بدعة، ولا تجوز ووسيلة للشرك، ولكن لا تكون شركًا إذا كان قصد به وجه الله، والتقرب إلى الله، لكن تكون بدعة؛ لأنه فعلها في محل ما يجوز التعبد فيه بالصلاة، والذبح، بل هذا يفضي إلى الشرك، ووسيلة إلى أن يذبحها للمخلوق صاحب القبر . نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة